العلامة الحلي
443
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الفصل الرابع : في اللباس ومباحثه ثلاثة : الأول : ستر العورة مسألة 105 : ستر العورة عن العيون بما لا يصف البشرة واجب في الصلاة وغيرها ، لقوله عليه السلام : ( لعن الله الناظر والمنظور إليه ) ( 1 ) وقال عليه السلام : ( لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ) ( 2 ) ولا يجب في غير الصلاة في الخلوة إجماعا منا - وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد ( 3 ) - لأنه ليس معه من يستتر عنه ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وأصحهما عنده : الوجوب ( 4 ) لعموم الخبر ( 5 ) ، وللتستر عن الجن والملائكة .
--> ( 1 ) الكافي 6 : 503 / 36 ، الفردوس 3 : 465 / 5441 ، الكامل لابن عدي 1 : 325 ، سنن البيهقي 7 : 99 ، الجامع الكبير 1 : 643 . ( 2 ) سنن أبي داود 3 : 196 / 3140 و 4 : 40 / 4015 ، سنن ابن ماجة 1 : 469 / 1460 ، سنن البيهقي 3 : 388 ، سنن الدارقطني 1 : 225 / 4 . ( 3 ) فتح العزيز 4 : 79 . ( 4 ) المجموع 3 : 166 ، كفاية الأخيار 1 : 57 ، المهذب للشيرازي 1 : 71 . ( 5 ) سنن أبي داود 3 : 196 / 3140 و 4 : 40 / 4015 ، سنن ابن ماجة 1 : 469 / 1460 ، سنن البيهقي 3 : 388 ، سنن الدارقطني 1 : 225 / 4 .